الخميس 27 صفر 1447 هـ – 21 آب 2025
دمشق
Weather
°29.1

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بالمصادقة على النظام الانتخابي لمجلس الشعب

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بالمصادقة على النظام الانتخابي لمجلس الشعب

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأربعاء 20 آب، المرسوم رقم (143) لعام 2025، الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.

ونص المرسوم في الفصل الثاني على أن المجموع الكليّ لعدد أعضاء مجلس الشَّعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان من أعضاء مجلس الشّعب وفق أحكام هذا المرسوم وتتوزع مقاعد المحافظة بحسب التوزع السّكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابيّة مقعد واحد أو أكثر.

وأشار المرسوم أن تشكل الدّوائر الانتخابيّة يحدد على مستوى المناطق الإداريّة وتتألف الدائرة الانتخابيّة من منطقة أو أكثر ولكل دائرة انتخابيّة هيئتها الناخبة المشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم، وتقوم الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابيّة بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وينحصر الحق بالترشح لعضويّة مجلس الشّعب في أعضاء الهيئات الناخبة.

وبين المرسوم أن يكون توزيع ثلثي المقاعد على مستوى الدّوائر الانتخابيّة وفق التقسيمات الإداريّة والتمثيل السكاني، بحسب قرار وزارة الإدارة المحليّة رقم (1378) الصّادر في عام /27/10/2011/م.‏

ويكون عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابيّة، هو عدد المقاعد المخصّص لتلك الدّائرة مضروباً بالرقم خمسين، وفي حال عدم توفّر هذا العدد ممن تتوفُر فيهم الشروط المطلوبة، يجب ألا يقل عن ثلاثين.

الإشراف على الانتخابات

وتتولى اللّجنة العُليا للانتخابات الإشراف الكامل على الانتخابات وفق أحكام هذا المرسوم، والإشراف على جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها.

‏وتمارس اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلال تام عن أي جهة أخرى بحياديّة وشفافيّة، ويُحظر على أي شخص أو جهة التّدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.

وتقوم اللجنة العليا بالتّشاور مع الفعاليات المجتمعيّة والرسميّة باختيار أعضاء اللجنة الفرعيّة على مستوى كل دائرة انتخابيّة وفق الشّروط والإجراءات المقرّرة.

وتعلن اللجنة العليا قوائم اللجان الفرعيّة على مستوى الدوائر الانتخابيّة، ويفتح باب الطعون بها خلال يومين من تاريخ إعلانها، وتبتّ لجان الطعون فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها.

اللجنة القانونية

وتتألف اللجنة القانونيّة من خمسة أعضاء من الحاصلين على شهادات معتمدة في الحقوق، وإذا شغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب، تعين اللجنة العليا بديلاً عنه.

وتقدم اللجنة القانونية المشورّة اللازمة للجنة العليا وصياغة مشاريع اللوائح المتعلقة بالعمليّة الانتخابيّة.

الدعاية الانتخابية

ونص المرسوم أن تنحصر الدّعاية الانتخابيّة بالمرشحين لعضوية مجلس الشعب وعلى المرشّح أن تنحصر دعايته الانتخابيّة ضمن الهيئة الناخبّة.

وتبدأ الدّعاية الانتخابيّة في كل دائرة انتخابيّة، من تاريخ إعلان لجنة الانتخابات الفرعيّة قائمة المرشّحين النهائيّة، وتتوقف الدّعاية الانتخابيّة قبل أربع وعشرين ساعة من موعد عمليّة الاقتراع.

كما لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقّف الدّعاية الانتخابيّة، بنفسه أو بواسطة الغير، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدّعاية الانتخابيّة.

فرز الأصوات

وتتولى اللجنة الفرعية الإشراف على فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية، على أن تتواصل عملية الفرز باستمرار حتى الانتهاء منها، وتُفرز صناديق الاقتراع، وإعلان النتائج من قبل اللجنة الفرعية وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجري جولة إعادة بينهم لتحديد الفائز.


الطعن في الانتخابات

وذكر المرسوم أنه يُطعن في نتائج الانتخابات من قبل كل ذي مصلحة أمام لجنة الطعون المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج، وتبتّ لجنة الطعون فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها.

وبعد البت في الطعون المقدمة على النتائج تصدر قوائم الناجحين على مستوى كل دائرة انتخابية بقرار من اللجنة العليا.

جلسة القسم

وعن جلسة القسم قال المرسوم إنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب يقوم رئيس اللجنة العليا بدعوة جميع أعضاء المجلس لجلسته الأولى في مقر المجلس.

ويدعو رئيس اللجنة العليا أكبر أعضاء المجلس سنّاً إلى رئاسة الجلسة الأولى، وأصغر الأعضاء سنّاً للقيام بمهمة أمين سر الجلسة ويُنتخب رئيس المجلس ونائبه وأميني سره بالاقتراع السري في الجلسة ذاتها.

ونوه المرسوم أنه في حال وفاة أي من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين أو المعينين أو استقالته، أو إسقاط العضوية عنه، يُعيين بديل عنه من قبل رئيس الجمهورية.