أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الجمعة 20 آذار، المرسوم رقم (69) لعام 2026 القاضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرّضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.
وجاء المرسوم الذي صدر اليوم بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
ونصّت المادة الثانية من المرسوم على تشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة لتقدير الضرر، تضم ممثلين عن مديرية المالية (رئيساً)، ووزارات العدل والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى ممثل عن نقابة المهندسين، وخبير تقييم يسميه وزير المالية.
وبموجب المادة الرابعة، يمنح الإعفاء من الضرائب والرسوم المالية وفق نسب الضرر المعتمدة، حيث يعفى أصحاب المنشآت التجارية لمدة عام واحد بنسب تتراوح بين 50% و100% بحسب حجم الدمار، فيما يستفيد أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية من إعفاء يمتد من عامين إلى أربعة أعوام وبالنسب ذاتها بدءاً من العام الحالي.
وأوضح المرسوم أن لجنة التقدير تعمل وفق آلية يصدر بها قرار من وزير المالية، على أن يصدر المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم قرار الإعفاء بناءً على تقرير اللجنة.
ووجّه المرسوم وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه بقرار من الوزير، على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
ويعد هذا المرسوم الثالث لليوم، حيث سبق أن أصدر الرئيس الشرع مرسومين يقضي الأول بإضافة نسبة (50%) إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، أما الثاني فقد حدد الجهات المعنية بالزيادة، على أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

