وزارة الإعلام تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر

وزارة الإعلام تصدر ضوابط تنظيم العمل الإعلامي وتحدد 6 محظورات للنشر

أصدرت وزارة الإعلام، الخميس 26 حزيران، مجموعة من الضوابط لتنظيم العمل الإعلامي، اشتملت على 6 محظورات في نشر المعلومات، تضمنت حظر نشر المعلومات المتعلقة بالوثائق السرية للجيش، وكل ما يحرض على العنف والكراهية والتمييز بين مكونات المجتمع.

ونشرت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية، إنفوغرافاً حظرت فيه نشر أي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالجيش أو الأمن أو الأمور السيادية للدولة، أو تحرض على الشغب والعنف أو مخالفة القوانين العامة.

كما حظرت الوزارة نشر أي محتوى يتضمن سخرية أو امتهاناً للأديان السماوية أو العقائد والرموز الدينية، ونشر أي محتوى يدعو إلى الكراهية أو التمييز بين المواطنين بناءً على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الانتماء الطائفي والقبلي.

وحظرت الوزارة انتهاك الخصوصية والسب والقذف، أو كشف أسرار الحياة الخاصة للأفراد، أو نشر صورهم وتفاصيل حياتهم العائلية دون إذنهم المسبق، أو الطعن في الأعراض وتشويه السمعة، أو توجيه شتائم وإهانات للأشخاص أو الهيئات.

إلى جانب ذلك، حظرت الوزارة نشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمعلومات غير المؤكدة التي من شأنها تضليل الرأي العام، وامتد الحظر ليشمل الشائعات التي تضر بالاقتصاد الوطني، ونشر أو ترويج المواد التي تمس الآداب العامة أو النظام الأخلاقي.

وبموجب هذه الضوابط، تُلزم الوزارة جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العاملة في سوريا بالتقيد بالمحتوى المسموح به، مع التأكيد على أن المخالفات ستُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفقاً للأنظمة النافذة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتنظيم المشهد الإعلامي وضمان التزام الخطاب الإعلامي بالضوابط المهنية والأخلاقية التي تحافظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

المصدر: الإخبارية