الجمعة 12 شعبان 1447 هـ – 30 كانون الثاني 2026

وزارة العدل تصدر 3 تعاميم تنظم ملاحقة الأطباء والتبليغات الدبلوماسية وصلاحيات المحامين المتمرنين

وزارة العدل تصدر 3 تعاميم تنظّم ملاحقة الأطباء والتبليغات الدبلوماسية وصلاحيات المحامين المتمرنين

أصدرت وزارة العدل ثلاثة تعاميم، الخميس 29 كانون الثاني، تناولت تنظيم إجراءات ملاحقة الأطباء قضائياً، وتحديد مهلة تبليغ المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية، وتوضيح صلاحيات المحامين المتمرنين في الترافع، وذلك في إطار ضبط العمل القضائي وحسن تطبيق القوانين النافذة.

وأكّد التعميم رقم (1)، على ضرورة إبلاغ نقابة الأطباء قبل استدعاء أي طبيب للتحقيق أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه في القضايا المتصلة بممارسة المهنة، مع وجوب مراعاة النصوص الواردة في قانون تنظيم نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012، ولا سيما ما يتصل بحضور ممثل عن النقابة أثناء التحقيقات.

وشدّد التعميم على الاستعانة بالخبرة الطبية الجماعية الاختصاصية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحق الطبيب، لما لذلك من أثر مباشر على سمعته المهنية، مكلّفاً إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن التطبيق.

وفي التعميم رقم (2)، دعت الوزارة القضاة في مختلف المحاكم والدوائر القضائية إلى مراعاة مهلة زمنية لا تقل عن شهر ونصف لتبليغ المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية، اعتباراً من تاريخ ورود التبليغ إليها وقبل موعد الجلسة القضائية، وذلك استناداً إلى كتب وزارة الخارجية والمغتربين، وبما يضمن استكمال إجراءات التبليغ ووصولها في الوقت المحدد، مع التشديد على عدم مخالفة أحكام هذا التعميم.

أما التعميم رقم (3)، فقد تناول صلاحيات المحامين المتمرنين، مؤكداً حقهم في الترافع نيابة عن أساتذتهم في الدعاوى الشخصية أو الموكل بها، سواء ذُكر اسم المحامي المتمرن في سند التوكيل أم لم يُذكر، استناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات وقانون تنظيم مهنة المحاماة.

وبيّن التعميم عدم وجود موجب قانوني لذكر اسم المحامي المتمرن في الوكالة، طالما يثبت صفته النقابية السارية، داعياً القضاة والجهات المعنية إلى تسهيل مهامهم، مع تكليف التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة التنفيذ والإبلاغ عن أي مخالفات.

المصدر: الإخبارية