أعفت وزارة العدل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية في جميع الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
جاء ذلك في تعميمٍ للوزارة، الجمعة 3 نيسان، استناداً إلى الكتاب الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 11 شباط 2026، وإلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024، ولاسيما البند الخامس من الفقرة (ب) من المادة 23 منه.
ونص التعميم على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، إضافةً إلى التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 55 لعام 2024 التي أوجبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء.
وأوضح التعميم أن المقصود بالإعاقة هي الإعاقة المثبتة بموجب بطاقة إعاقة تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، باعتبارها الوثيقة الرسمية المعتمدة لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024.
وشدّدت في تعميمها الذي نشرته الوزارة على معرّفاتها الرسمية على ضرورة تقيّد المحاكم والدوائر القضائية بشكل تام بتنفيذ الإعفاء وفق الأحكام القانونية المحدّدة.
وكلّف التعميم إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة تنفيذ أحكامه وضمان الالتزام بمضمونه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التطبيق الصحيح له، وإبلاغ وزارة العدل بأي مخالفة تتعلق بتنفيذه.
وينظّم المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، ويهدف إلى حمايتهم وضمان دمجهم الكامل في المجتمع من خلال تحديد التزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم، وتوفير احتياجاتهم التعليمية والصحية والتأهيلية، إضافةً إلى تعزيز النفاذية الرقمية وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الإلكترونية.




