الخميس 11 شعبان 1447 هـ – 29 كانون الثاني 2026

وزير الداخلية يوجه بالبدء بتنفيذ مضمون المرسوم 13 الخاص بالأكراد السوريين

وزارة الداخلية تمدد فترة استقبال المتخلفين عن المراجعة لدورة صف الضباط

وجه وزير الداخلية أنس خطاب، الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم “13” لعام 2026 المتعلق بالأكراد السوريين، ومراعاة تبسيط الإجراءات على المواطنين الكرد خلال مدة أقصاها 5 من شهر شباط القادم.

وقالت الوزارة في القرار الصادر عن الوزير خطاب اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني، إن المرسوم رقم 13 الصادر بتاريخ 16/1/2026 نص في مادته الرابعة على إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة، التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقـوق والواجبات، بحسب ما نشرت وكالة “سانا“.

وأوضحت أن الوزارات والجهات المعنية تتولى إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

وطلبت وزارة الداخلية بالعمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق نصه، مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع وموافاتها بها، وذلك في مدة أقصاها 5/2/2026.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر في 16 كانون الثاني، المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري.

ونصت المادة الأولى على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، ونصت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

كما نصت المادة الثالثة على أن اللغة الكردية تعد لغة وطنية، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان.

ونصت المادة الخامسة على اعتبار عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.

فيما أكدت المادة السادسة التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، وحظر أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، مع معاقبة كل من يحرض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة، ونصت المادة الثامنة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً من تاريخ صدوره.

المصدر: الإخبارية