الخميس 15 محرم 1447 هـ – 10 تموز 2025
دمشق
Weather
°28

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث “صندوق التنمية” لدعم إعادة الإعمار

الرئيس الشرع يصدر مرسومين يقضيان بتعيين معاونين لوزير التنمية الإدارية

أصدر السيّد الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء 9 تموز، المرسوم رقم 112 لعام 2025، القاضي بإحداث “صندوق التنمية”.

ويهدف إنشاء الصندوق للإسهام الفعّال في عملية إعادة إعمار سوريا، وترميم البنية التحتية وتطويرها التي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.

وحسب المرسوم، فإن الصندوق يعمل على آلية تحديد لوائح تنظيمية واضحة تشمل سياسات التمويل والصرف والاستثمار، إضافةً إلى ضمان الشفافية من خلال آليات رقابية مالية قوية عن طريق شركات حسابية حيادية لتدقيق المراجعات المالية الدورية للصندوق.

وأشار المرسوم إلى إن “صندوق التنمية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره العاصمة دمشق، ويرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.

البيئة التنظيمية للصندوق
ونصّ المرسوم على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس الإدارة، الذي يتكون من “رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام، ومعاون المدير العام، وأحد المديرين في الصندوق، وثلاثة خبراء يُسمّون من قبل المجلس”.

ويمنح المجلس صلاحيات واسعة لضمان حسن التنفيذ وتحقيق أهداف الصندوق، بينما يشترط حضور أغلبية الأعضاء لانعقاد الجلسات القانونية، على أن يُرجّح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات.

وذكر المرسوم أن مدير عام الصندوق يُسمى بمرسوم ويعد عاقد النفقة وآمر للتصفية والصرف ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، كما يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات والمرونة في معرض قيامه بعمله بما ينسجم مع أهداف وغايات أحداث هذا الصندوق.

وأشار إلى أن جلسات مجلس الإدارة قانونية لا تكتمل إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وينوب عن رئاسة الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة في حال غياب رئيس المجلس.

وأوضح المرسوم الرئاسي أن مدير عام الصندوق يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ورئيس الجمهورية عن حسن سير العمل ويتولى المهام والاختصاصات الواردة في النظام الداخلي للصندوق.

مصادر التمويل

وحدّد المرسوم مصادر تمويل الصندوق وفق التبرعات الفردية من المواطنين داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، إضافة إلى التبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم، الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، إضافة إلى الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القانون والأنظمة النافذة.

وأوضح المرسوم أن النظام الداخلي للصندوق يُصدر بقرار من المدير العام، في حين يصدر الهيكل التنظيمي والملاك العددي بمرسوم لاحق.

وأكد المرسوم الرئاسي في ختامه أنه يُعد نافذاً من تاريخ صدوره.