أصدر السيّد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (45)، القاضي بتنظيم آلية شغل الوظائف القيادية في الدولة ضمن مستوى الإدارة التنفيذية في مديريات الإدارة المركزية للوزارات والمديريات الفرعية.
ويركز المرسوم على معايير الترشيح لشغل وظائف (معاون مدير مركزي، ورئيس قسم، ورئيس دائرة)، إضافة إلى الآليات المعتمدة لتقييم أداء شاغلي هذه الوظائف، بما يسهم في ترسيخ مبدأ الجدارة والكفاءة، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وضمان الاستقرار الوظيفي في الجهات العامة.
وحددت المادة رقم (2) من المرسوم معايير أساسية للترشيح، منها: “التوصيف الوظيفي، المؤهل التعليمي، المهارات القيادية والشخصية، السيرة الذاتية، والمعيار التثقيلي”، فيما يتم قياس كل معيار بطريقة مختلفة، كالمقابلة الشخصية أو اختبار مؤتمت متعدد الخيارات تُعدّه وزارة التنمية الإدارية وتنفذه بالتنسيق مع الوزارة المعنية.
وأكّد المرسوم أنه لا يُقبل ترشيح من فُرضت بحقه عقوبة حسم من الأجر، أو عقوبة تأخير الترفيع، أو أي عقوبة أشد من العقوبات المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، أو العقوبات المشابهة لها في القوانين والأنظمة النافذة الأخرى، ما لم يصدر قرار بطيّها.
ونصّت المادة (7) على عدم انطباق أحكام هذا المرسوم على المرشحين لشغل مراكز عمل رؤساء دوائر أو رؤساء أقسام مديريات التنمية الإدارية، في حين ألغت المادة (8) كافة الصكوك أو القرارات المخالفة لأحكامه.
تأتي أحكام هذا المرسوم في سياق تعزيز مبادئ الشفافية والاعتماد على الكفاءات في التعيين بالوظائف القيادية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير الإدارة العامة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.