أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً إلى المؤسسات المالية المصرفية في سوريا، يؤكد على الالتزام بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع لأجل بجميع العملات والمُودعة بعد تاريخ 2025/5/7، السحبَ في أي وقت وبحسب رغبتهم ومن دون سقف محدد، ومهما كان المبلغ المطلوب سحبه.
وألزم التعميم المصارف في حال طلب التعامل كسر الوديعة لأجل قبل حلول أجلها المشار إليها بالبند / ٦/ أعلاه، أو طلب السحب من حساب التوفير باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية طلب المتعامل، وتسليمه المبلغ المودع بالحساب بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف (كخسارة الفوائد / العوائد).
وأشار التعميم إلى ضرورة أن تُعلم المصارف المتعاملين بالتوجيهات المذكورة في البندين
/1 و2/، من خلال الوسائل التي تراها مناسبة.
وأوضح المصرف أنه في حال عدم التزام المصرف بالتعليمات المذكورة أعلاه، ستفرض الجزاءات بحق المصرف المخالف أصولاً وفقاً للائحة الجزاءات المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5727/م.و) تاريخ 2012/4/26.
ويأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي المُناط بمصرف سوريا المركزي، وفق أحكام قانون النقد الأساسي رقم ، 23 لعام 2002 ، وتعديلاته وبهدف إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.