أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الثلاثاء 2 أيلول، المرسوم رقم (174) لعام 2025، القاضي بالسماح لوزير التربية والتعليم بترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 وتعديلاته
.
وبحسب ما جاء في المرسوم تطبق على المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية المنصوص عليها في المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.
وأشار المرسوم إلى أنه يستوفى من المدارس المرخصة مبلغ وقدره مليوني ليرة سورية عن كل تلميذ أو طالب مسجل لديها، وتحول هذه المبالغ لحساب مصرفي في أحد المصارف العاملة باسم وزارة التربية والتعليم لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، ويتم تحريكه من قبل وزير التربية والتعليم.
وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم، وتكلف وزارة التربية والتعليم بإعداد مشروع القانون اللازم، وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.