الثلاثاء 26 جمادى الآخرة 1447 هـ – 16 كانون الأول 2025

وزارة العدل تطلق حزمة تنظيمية تشمل الكهرباء والقضاء الجمركي والوكالات القضائية

وزارة العدل تطلق حزمة تنظيمية تشمل الكهرباء والقضاء الجمركي والوكالات القضائية

أصدرت وزارة العدل، الثلاثاء 16 كانون الأول، حزمة من القرارات والتعاميم التنظيمية، ركزت فيها على تشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم التعدي على خطوط الطاقة الكهربائية والاستجرار غير القانوني، إلى جانب إعادة تنظيم القضاء الجمركي مركزياً في دمشق، وضبط آليات تعيين الوكلاء القضائيين في حالات الغياب والإقامة خارج البلاد.

وفي التعميم رقم (25)، أوضحت وزارة العدل أنها تلقت كتاباً رسمياً من وزارة الطاقة أشار إلى الانتشار الواسع لظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية، وما نجم عنها من خسائر كبيرة في المال العام، الأمر الذي استدعى طلب التشدد في موضوع التوقيف والأحكام الصادرة بحق المخالفين.

وبينت الوزارة أن هذه الظاهرة تعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، لما تسببه من فاقد كبير في الطاقة، وأضرار فنية مباشرة تتمثل بزيادة التحميل على المحولات والخطوط، وتراجع كفاءة الشبكة، فضلاً عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الإخلال بمبدأ العدالة بين المشتركين الملتزمين وغير الملتزمين، وتأثيرها السلبي على استمرارية التغذية الكهربائية للقطاعات السكنية والإنتاجية.

وأكدت الوزارة في التعميم ذاته ما ورد في تعاميم سابقة صدرت عامي 2010 و2012، والمتعلقة بضرورة إيلاء دعاوى التعدي على الشبكة الكهربائية العناية اللازمة، والتشدد في فرض العقوبات الرادعة بأقصى سرعة ممكنة للحيلولة دون تكرار هذه الجرائم، ولضمان استمرار هذا المرفق الحيوي.

ودعت القضاة المعنيين إلى التطبيق الصارم لأحكام القوانين النافذة، وفرض العقوبات التي تحقق الردع العام، مع الإسراع في الفصل بهذه القضايا، وكلفت إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمراقبة حسن تنفيذ التعميم ورفع أي مخالفات تتعلق بمضمونه.

وفي سياق تنظيمي موازٍ، أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس القرار رقم (2639)، القاضي بدمج المحاكم الجمركية ومحاكم الاستئناف الجمركي ودوائر التنفيذ الجمركي في جميع المحافظات مع مثيلاتها في عدلية دمشق، استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية وقرارات مجلس القضاء الأعلى.

ونص القرار على تسليم جميع الدعاوى والملفات الجمركية القائمة إلى محاكم دمشق وفق قوائم تفصيلية بمحاضر استلام وتسليم أصولية، ووضع قضاة المحاكم الجمركية في المحافظات تحت تصرف العدليات التي يعملون بها، ليصار إلى لحظهم ضمن التشكيلات القضائية القادمة.

وتضمن القرار أيضاً نقل جميع الدعاوى الاستئنافية الجمركية المنظورة أمام محكمة الاستئناف المدنية العاشرة في دمشق إلى محكمة الاستئناف الجمركية الجديدة.

وفي ملف الوكالات القضائية، أصدرت وزارة العدل تعاميم عدة، أبرزها التعميم رقم (27) والتعميم رقم (7)، شددت فيها على عدم قبول طلبات تعيين وكيل قضائي عن شخص يدعى غيابه، في حال كان مقيماً في دولة توجد فيها بعثة قنصلية سورية مختصة بتنظيم وتصديق الوكالات الرسمية.

وعدت الوزارة أن اللجوء إلى هذه الإجراءات يشكل مخالفة صريحة للأحكام القانونية، وينتج عنه حرمان خزينة الدولة من الرسوم القنصلية المستحقة.

وألزمت المحاكم الشرعية بالتحقق الدقيق من شروط الغياب القانونية، وفي مقدمتها عدم ترك الشخص الغائب وكيلاً عنه، ومعرفة مكان وجوده أو عدمه، ومرور مدة غياب تزيد على سنة، وعدم وجود بعثة قنصلية سورية في بلد إقامته قادرة على تقديم الخدمات القنصلية.

وأكدت التعاميم أن تعيين الوكيل القضائي لا يكون مبرراً إذا كان الشخص قادراً على إدارة شؤونه بنفسه أو من خلال وكيل يعينه في بلد إقامته، أو إذا كان قادراً على التواصل وإدارة مصالحه عبر وسائل الاتصال الحديثة، باعتبار أن ذلك ينفي حالة العجز وتعطل المصالح.

وختمت وزارة العدل تعاميمها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المصلحة العامة، وضمان الالتزام بالقانون، وتعزيز جودة الأداء القضائي، داعية جميع الجهات القضائية إلى التقيد التام بمضمونها ومتابعة حسن تطبيقها.

المصدر: الإخبارية