أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم (478/ل.إ) القاضي بإلزام المصارف العاملة في سورية بإعادة مبالغ التأمين العائدة لعمليات تمويل المستوردات التي لم تُغلق بعد إلى حسابات المستوردين المفتوحة لديها، وأن يتم ذلك بالليرة السورية حصراً.
وأوضح القرار الصادر بتاريخ 24 حزيران أن هذا الإجراء يشمل التمويلات التي تم تنفيذها قبل صدور القرار رقم (1683/ل.إ) بتاريخ 15 كانون الأول 2024، باستثناء الحالات التي يكون فيها اسم المستورد مدرجاً ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعمَّمة سابقاً من قبل المصرف المركزي.
ويُصبح القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.
ويأتي القرار الجديد استناداً إلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، والذي ينظّم عمل المصارف، ويمنح مصرف سورية المركزي الصلاحية في إدارة السياسات النقدية وتنظيم سوق القطع الأجنبي، وضمان انضباط عمليات التمويل والاستيراد.
وكان القرار رقم (1683/ل.إ)، الصادر في كانون الأول الماضي، قد وضع ضوابط جديدة على تمويل المستوردات، في إطار جهود المركزي لإعادة هيكلة السياسات النقدية وتعزيز الشفافية في التعاملات المصرفية.
ويهدف الإجراء الحالي إلى تسوية ملفات التمويل غير المُغلقة وتصفية المبالغ المُجمّدة بما يخدم تسيير النشاط التجاري وضمان حقوق المستوردين، مع الحفاظ على متطلبات الامتثال للأنظمة المالية المعمول بها محلياً.
ويُعدّ ملف إعادة مبالغ التأمين من أبرز القضايا العالقة منذ اعتماد سياسات التمويل المؤقت في سنوات الحرب التي شنّها النظام البائد على الشعب، إذ جُمّدت مبالغ كبيرة ضمن حسابات الضمان كأداة رقابية على التزام المستوردين، ما أثار مطالب متكررة بتسويتها، خاصة بعد التغيّرات التي طرأت على السياسة النقدية خلال عمل الحكومة الجديدة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع.