وزارة الداخلية تصدر بلاغاً ينظم حق التظاهر السلمي وتحدد شروط الترخيص

وزارة الداخلية تصدر بلاغاً ينظم حق التظاهر السلمي وتحدد شروط الترخيص

أصدرت وزارة الداخلية، الأحد 3 أيار، بلاغاً ينظم حق التظاهر والتجمع السلمي، انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي صانت هذا الحق، وأكدت على الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات.

وجاء في البلاغ أن على من يرغب في تنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل، تتقدم بطلب ترخيص إلى المحافظة المعنية، على أن تحيل المحافظة الطلب مع التوصيات خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة للبت به.

وأوضح البلاغ أن اللجنة تبت في طلب الترخيص خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ تسجيل الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يعد ذلك موافقة على الترخيص، أما إذا كان القرار بالرفض فيجب أن يكون معللاً، ويحق لمقدم الطلب الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت خلال أسبوع بقرار مبرم.

وشددت الوزارة على أنها تتولى توفير الحماية اللازمة للمظاهرة وتقديم المساعدة الممكنة ضمن القوانين، فيما تلتزم اللجنة المنظمة بالمحافظة على النظام ومنع كل قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص.

وأكد البلاغ أنه لا يجوز لأي شخص المشاركة في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً، ولو كان مرخصاً له بحمله، ويُعد بحكم السلاح كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة تشكل خطراً على السلامة العامة.

وبيّنت الوزارة أنه يحق لها طلب إنهاء المظاهرة إذا تجاوزت حدود الترخيص، أو وقعت أعمال شغب أو جرائم من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن القيام بواجبها، وفي حال تعذّر ذلك يحق للوزارة فضّها.

وأشار البلاغ إلى أن التجمعات التي تنظم دون ترخيص أو خلافاً له تُعد من قبيل التجمهر المنصوص عليه والمعاقب عليه في مواد قانون العقوبات.

وختمت وزارة الداخلية بلاغها بالتأكيد على ضرورة التقيد التام بأحكام القانون والإجراءات المتعلقة بالتظاهر، والامتناع عن أي أفعال من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو تعريض سلامة المواطنين للخطر أو المساس بالممتلكات أو تعطيل المرافق العامة، تحت طائلة المساءلة القانونية.

المصدر: الإخبارية