أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (68) لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في سبع جهات عامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام 2004.
وجاء المرسوم الذي صدر اليوم، الجمعة 20 آذار، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
ونصّت المادة الأولى من المرسوم على تطبيق اللائحة المرفقة على رواتب وأجور العاملين في كل من: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
وبحسب المادة الثانية، يدخل في شمول المرسوم جميع المسميات الوظيفية المذكورة في اللائحة المرفقة.
ونصّت المادة الثالثة على أن يتقاضى العاملون في الشأن الصحي ووزارة التربية والتعليم المستفيدون من الزيادات في المناطق النائية وشبه النائية، تعويضاً يحدد بالتعليمات التنفيذية.
وأوضحت المادة الرابعة أن وزير المالية بالتنسيق مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين يصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 1 أيار المقبل.
وأصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المالية في ظل المستجدات الاقتصادية.
وجاء المرسوم الذي صدر، اليوم، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ونصّت المادة الأولى منه على إضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور النافذة بتاريخ صدوره، لتشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%.



