وزارة الداخلية تصدر تعليمات لمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد

وزارة الداخلية تصدر تعليمات لمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد
شباط 20, 2026 10:38 م

أصدرت وزارة الداخلية، الجمعة 20 شباط، القرار رقم (144) المتعلق بتنظيم التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم (13) لعام 2026.

وذكرت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية، إن القرار كلف الراغبين بالحصول على الجنسية السورية بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة.

وأضافت أن التقديم إما بطلب فردي وفق النموذج رقم (1)، أو بطلب عائلي يقدمه رب الأسرة وفق النموذج رقم (2)، مع إرفاق شهادة تعريف من المختار وسند إقامة يثبت الوجود في أراضي الجمهورية العربية السورية وأي وثيقة رسمية تثبت ذلك.

وخصصت وزارة الداخلية مراكز لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور بمركز واحد لكل محافظة، وخمسة مراكز في محافظة الحسكة.

وشكل القرار في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات تضم قاضياً بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، على أن يعاونها مختصون بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية وحدد مدة تقديم الطلبات بثلاثين يوم عمل من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة.

وحددت الداخلية مهام لجان المراكز باستقبال الطلبات وتسجيلها ومقابلة أصحابها وأخذ انطباعاتهم وتصويرهم وتدقيق الطلبات وإحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم.

كما شكل القرار لجاناً فرعية في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة برئاسة المحافظ وعضوية قاض بمرتبة مستشار ومدير الشؤون المدنية، وكلفها بالإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل وتبليغ النتائج بنشرها على لوحات الإعلانات.

وأجاز القرار للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

وقالت الداخلية إن القرار شكل لجنة مركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية قاض من محكمة النقض ومستشار من مجلس الدولة ومدير الأحوال المدنية وأحد العاملين في الشؤون المدنية، وكلفها بالإشراف العام على أعمال اللجان وتحديد مواعيد العمل ودراسة المقترحات والاعتراضات وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين معللة ورفعها إلى الوزير للمصادقة وتحديد آلية إدخال الأسماء المقبولة في السجلات الإلكترونية.

وأجاز القرار للمتضرر من قرار اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019 وتعديلاته.

كما نص القرار على إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري في برنامج إحصائي خاص ثم نقلها إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض تمهيداً لتسجيلها في سجلات المواطنين السوريين.

وأكدت وزارة الداخلية إلغاء الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت عدم صحة البيانات أو وقوع تزوير ونشره في الجريدة الرسمية واعتباره نافذاً.

المصدر: الإخبارية