أصدرت محكمة الجنايات في القصر العدلي بمدينة حمص، الخميس 9 تموز، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، بعد ثبوت الأدلة وإدانته بالجرائم المنسوبة إليه، في إطار جهود المؤسسة القضائية لتطبيق القانون وحماية المجتمع.
وقضى الحكم بتجريم المتهم سليمان محمد طعمة، بجناية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، والحكم عليه بالسجن المؤبد وتغريمه مليون ليرة سورية، وفقاً لوزارة العدل.
وبحسب الوزارة فقد جرى تجريم المدان بجناية حيازة مواد مخدرة بقصد تقديمها للتعاطي، والحكم عليه بالسجن المؤقت عشر سنوات وغرامة قدرها خمسمئة ألف ليرة سورية، مع دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة النهائية السجن المؤبد وغرامة مليون ليرة سورية.
كما قررت المحكمة إسقاط الدعوى العامة عن المتهم في جرم حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وجرم القيادة قبل الحصول على إجازة سوق، لشمول الجرمين بأحكام مرسوم العفو العام رقم 39 لعام 2026.
وشمل الحكم أيضاً الحجر على المتهم وتجريده مدنياً، وتثبيت مصادرة المواد المخدرة وإتلافها أصولاً بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، إضافة إلى تثبيت مصادرة أمواله المحجوزة احتياطياً، مع تضمينه الرسوم والمجهود الحربي، فيما اعتُبر القرار وجاهياً وقابلاً للطعن بالنقض.
وينص قانون المخدرات في سوريا على عقوبات مشددة بحق مرتكبي جرائم المخدرات، إذ يعاقب كل من يرتكب جرائم التهريب أو التصنيع أو الاستيراد أو التصدير أو النقل أو التخزين أو البيع أو الترويج أو التوزيع بقصد الاتجار، كما تشدد العقوبات في حالات محددة نص عليها القانون.
ويفرض القانون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية بحق من يحوز أو ينقل المواد المخدرة بقصد الإتجار أو يشارك في ترويجها، في حين يعاقب على حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة، مع إتاحة الإعفاء من العقوبة لمن يبادر إلى طلب العلاج قبل ضبطه وفق الشروط التي حددها القانون.



