وزارة العدل تصدر تعليمات مفصلة لتنظيم إشهار وعمل مراكز التحكيم في سوريا

وزارة العدل تصدر تعليمات مفصلة لتنظيم إشهار وعمل مراكز التحكيم في سوريا

أصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة لتنظيم إشهار مراكز التحكيم في الجمهورية العربية السورية، استناداً إلى قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008، متضمنة 11 مادة حدّدت الإطار القانوني والإجرائي لعمل هذه المراكز.

وتناولت المادة (1) التعاريف الأساسية، بما يشمل تحديد مفاهيم القانون واللجنة والمركز وقواعد التحكيم وإجراءاتها، إلى جانب تعريف فرع مركز التحكيم الأجنبي واللجنة القضائية.

وحددت المادة (2) شروط طالب الإشهار، وأبرزها عدم وجود أحكام جزائية مخلة بالشرف أو قيود قانونية، وألا يكون قد تعرّض لعقوبات تمس النزاهة، فيما بيّنت المادة (3) آلية تقديم طلب الإشهار إلى اللجنة مرفقاً بالوثائق المطلوبة وفق الأصول.

ونصّت المادة (4) على مهام مراكز التحكيم، والتي تشمل إدارة دعاوى التحكيم، وإعداد قواعد بيانات وقوائم للمحكمين والخبراء، وتقديم الدعم الإداري والفني، وحفظ القرارات، إضافة إلى التنسيق مع المراكز الأخرى ونشر ثقافة التحكيم وتنظيم الدورات التدريبية بعد موافقة الوزير.

كما حدّدت المادة (5) شروط مقر المركز، من حيث الترخيص والمساحة والتجهيزات، وضرورة وجود قاعات مخصصة لجلسات التحكيم ومكاتب إدارية، في حين تناولت المادة (6) مهام مدير المركز، بما في ذلك إدارة العمل، والالتزام بالقوانين، وتقديم تقارير سنوية مفصلة، وضمان سرية المعلومات حتى بعد انتهاء مهامه.

وبيّنت المادة (7) حالات إلغاء إشهار المركز بقرار معلل من الوزير، ومنها التوقف عن العمل لمدة عام دون إبلاغ، أو مخالفة القوانين، أو فقدان شروط الإشهار، أو ثبوت تزوير الوثائق، مع تولي لجنة قضائية إدارة المركز مؤقتاً لحين استكمال القضايا القائمة ومنع استقبال دعاوى جديدة.

وتطرقت المادة (8) إلى إلزام المراكز القائمة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز عاماً، قابلة للتمديد بموافقة الوزير، بينما حدّدت المادة (9) شروط ترخيص فروع مراكز التحكيم الأجنبية، بما في ذلك امتلاك ترخيص سارٍ وخبرة لا تقل عن خمس سنوات وتقديم الوثائق مترجمة إلى العربية.

ونصّت المادة (10) على إشراف إدارة التفتيش القضائي على المراكز، من خلال تقارير دورية وزيارات ميدانية للتحقق من الالتزام بالقانون، في حين خصصت المادة (11) للأحكام الختامية، التي تتضمن تفسير التعليمات، وتطبيقها على جميع المراكز، ودخولها حيز التنفيذ من تاريخ صدورها.

المصدر: الإخبارية