وزارة العدل تلزم الجهات القضائية بتنفيذ العفو العام دون اشتراط حضور المستفيدين

وزارة العدل تلزم الجهات القضائية بتنفيذ العفو العام دون اشتراط حضور المستفيدين

أصدرت وزارة العدل، الجمعة 6 آذار، تعميماً يوضح آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المشمولة بقانون العقوبات، بهدف تنفيذ أحكام العفو بصورة تلقائية من قبل الجهات القضائية المختصة.

وجاء في التعميم رقم (14) الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على “تلغرام”، أن العفو العام يؤدي إلى زوال الوصف الجرمي للفعل، وما يترتب على ذلك من سقوط الدعوى العامة والعقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، دون المساس بالحقوق الشخصية للمتضررين إن وجدت.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق المرسوم يشمل عدم تحريك الدعوى العامة في القضايا التي لم تتحرك فيها دعوى الحق العام، وإسقاط دعوى الحق العام في القضايا القائمة، إضافة إلى إسقاط جميع العقوبات المحكوم بها سواء صدرت الأحكام وجاهياً أم غيابياً.

كما نص التعميم على إلغاء إذاعات البحث واسترداد مذكرات التوقيف الغيابية وخلاصات الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بالعفو، فضلاً عن عدم تسجيل الأحكام المشمولة بالعفو في السجل العدلي، وشطب العقوبات المسجلة سابقاً تلقائياً، بما يتيح للمستفيدين الحصول على وثيقة “غير محكوم”.

وأكدت وزارة العدل أن على النيابة العامة والجهات القضائية ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية تنفيذ أحكام المرسوم تلقائياً، كل ضمن حدود اختصاصه، ومن دون اشتراط حضور المستفيدين أو تقديم أي طلب، وذلك بالنسبة للجرائم المشمولة كلياً بأحكام العفو وغير المقيدة بأي شرط.

وشددت الوزارة على أن تنفيذ العفو بشكل تلقائي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين المستفيدين، وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم، وضمان تطبيق أحكام المرسوم بما يحقق العدالة ويوفر الوقت والجهد على المراجعين والجهات القضائية على حد سواء.

وطالبت الوزارة في ختام تعميمها إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ التعميم، وإبلاغها بأي مخالفة أو تقصير في تطبيق أحكامه.

وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً جديداً، الأربعاء 18 شباط، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

ونصّ المرسوم على تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً، مع عدم تطبيق أحكام التخفيف في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا في حال إسقاط المتضرر حقه الشخصي، على أن تسديد مبلغ التعويض المحكوم به لا يعد إسقاطاً للحق الشخصي، وفي حال عدم تقدّم المتضرر بادعاء شخصي، يحق له تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، وبعد انقضاء المدة دون تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها.

المصدر: الإخبارية