أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، الأربعاء 20 أيار، القرار رقم 48 لعام 2026 المتعلق بإصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 117 لعام 2026، والذي حدد آليات تسوية المخالفات الجمركية وشروط الاستفادة منها.
وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية إن المخالفات المشمولة بأحكام المرسوم هي المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد 253 وحتى 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024 .
وأشارت إلى أنه يشترط للاستفادة من أحكامه تسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى خلال مدة 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، مع إمكانية تقديم طلب التسوية لدى ديوان إدارة الجمارك العامة أو مديريات الضابطة الجمركية مرفقاً ببيان الدعوى.
وأضافت الهيئة أن القرار تضمن استثناء قضايا المخدرات وما في حكمها، والمخالفات التي صدر بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، إضافة إلى المخالفات التي جرى عقد تسوية عنها مسبقاً.
وأكّدت إعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد التسوية وفق الشروط المحددة، مع رفع التدابير الاحترازية ومخاطبة المحكمة الجمركية لترقين قيد الدعوى وإقفالها، وعدم أحقية أصحاب البضائع بالمطالبة في حال سبق بيعها أو إتلافها أو فقدانها، إضافة إلى عدم استيفاء أي مبالغ غير الرسوم والضرائب المتوجبة بموجب عقد التسوية.
وأوضحت الهيئة أن الرسوم والضرائب المستوفاة تؤول إلى الخزينة العامة، كما أكّدت إعفاء المخالفات التي تمت تسويتها من غرامة مصرف سوريا المركزي .
وأشارت إلى تشكيل لجان مختصة في مديريات الضابطة الجمركية لتطبيق أحكام المرسوم وتسجيل بيانات القضايا، على أن تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع، أصدر في 17 أيار الجاري، المرسوم رقم (117) القاضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006، وفق ضوابط وشروط محددة.
ونص المرسوم على إعفاء المخالفات الواردة في المواد /253/ وحتى /278/ من الغرامات المترتبة عليها، شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المترتبة عليها.
كما شمل المرسوم إعفاءاتٍ إضافية للبضائع الناجية من الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات وفق الحالات المحددة، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر منصاتها الرسمية.


