وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم “67” للعام 2026 المتعلق بزيادة الرواتب

وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم "67" للعام 2026 المتعلق بزيادة الرواتب

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الأحد 10 أيار، التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بمنح زيادة عامة بنسبة 50 ٪ للرواتب والأجور المقطوعة للعاملين كافة في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.

وبموجب المادة الأولى من هذه التعليمات، تعتبر الزيادة إضافة على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31/12/2025 لكل المشمولين بأحكام المرسوم الصادر بتاريخ 18/3/2026.

وتشمل الزيادة المدنيين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون 50 لعام 2004، وكذلك جهات القطاع المشترك التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.

كما يدخل في شمولها المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو صكوك إدارية، إضافة للعاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وقد حددت التعليمات القواعد الحسابية للزيادة بحيث يتخذ الأجر المقطوع النافذ في 31/12/2025 أساساً للحساب للمشمولين بالمرسوم، وللوكيل أو المؤقت بصرف النظر عن مدة استخدامه، وللموسميين والعرضيين.

أما بالنسبة للمتعاقدين فقد ميزت التعليمات بين فئتين؛ حيث لا يستفيد المتعاقدون بعقود مقاولة من الزيادة، بينما يستفيد المتعاقدون بعقود استخدام من العرب السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المشمولين بالقانون 260 لعام 1956 وفق معايير دقيقة؛ فإذا كان أجر المتعاقد لا يزيد على أجر مثيله الدائم من حملة الشهادة نفسها مع العلاوات المستحقة، فإنه يستفيد من الزيادة ويعدل عقده بدءاً من 1/6/2026، أما إذا كان أجره يزيد على ذلك، فينظر لأجره في 31/12/2025 فإذا كان أقل مما أصبح عليه أجر مثيله الدائم بعد الزيادة، يعدل الأجر ليصبح مساوياً للمثيل الدائم بدءاً من 1/6/2026، ولا يجوز التعديل لمن يبلغ أو يزيد أجره على أجر المثيل الدائم، وتتحمل الجهة العامة مسؤولية دراسة التماثل.

كما نصت التعليمات على تعديل جداول أجور التعيين والاستخدام لجميع الفئات بما يتوافق مع الزيادة، مع التأكيد على عدم سريان هذه الزيادة على العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بأحكام القانون 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية سابقاً، ولا على المستفيدين من الزيادات النوعية المقرة لبعض الجهات.

وبموجب المرسوم أيضاً، رفُع الحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك (غير المشمولين بالقانون 50) ليصبح 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً، وهو المبلغ ذاته الذي يعتبر حداً أدنى معفى من الضريبة.

مع الإشارة إلى أن الزيادة لا تسري على أصحاب المعاشات التقاعدية النافذة قبل صدور المرسوم، بينما تطبّق على المحالين للتقاعد بعد تاريخ نفاذه في 1/6/2026.

وتعتبر الحدود الدنيا والقصوى وأجور بدء التعيين في الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين والقوانين الخاصة بالفئات المستثناة معدلة بقرار من وزير المالية استناداً للمرسوم، مع بقاء جميع التعويضات محسوبة على أساس الأجور النافذة بتاريخ 17/3/2026.

وتتضمن الزيادة علاوة الترفيع المستحقة في 1/1/2026 ولا تطفئ العلاوة الشخصية الممنوحة ببعض النصوص، وفي حال الجمع بين وظائف أو تقاضي علاوات تحت اسم “رواتب”، تكون الاستفادة لوظيفة واحدة وللراتب المقطوع فقط.

وقد وجهت التعليمات بصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم من اعتمادات الجهات الإدارية لعام 2026 أو من وفورات الموازنات التقديرية للقطاع الاقتصادي، على أن يتم البدء بصرف هذه الزيادة والزيادات النوعية، مع صرف الرواتب خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري.

المصدر: الإخبارية