مكون من 231 مادة.. مجلس الشعب السوري يقر نظامه الداخلي الجديد

مكوّن من 231 مادة.. مجلس الشعب السوري يقر نظامه الداخلي الجديد

أقر مجلس الشعب السوري في جلسته الثالثة الخميس 30 تموز، نظامه الداخلي الجديد المؤلف من 231 مادة موزعة على 11 باباً، بعد نقاشات استمرت عدة أيام.

مدة الولاية والدورات البرلمانية

حددت مواد النظام الداخلي الجديد مدة ولاية مجلس الشعب بـ30 شهراً قابلة للتجديد، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري، على أن يعقد المجلس 3 دورات عادية في السنة.

وأجازت القواعد الجديدة دعوة المجلس إلى الانعقاد في دورات استثنائية عند الحاجة، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو ثلث الأعضاء، أو مكتب المجلس.

اللجان الدائمة وعلنية الجلسات

تضمن النظام تشكيل عدد من اللجان الدائمة، أبرزها: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الموازنة والحسابات، ولجنة الدفاع، ولجنة الحريات، ولجنة الإعلام، ولجنة العدالة الانتقالية، إلى جانب بقية اللجان المنصوص عليها في اللائحة.

وقرر المجلس أن تكون جلساته علنية، تبث عبر الوسائل التي يقررها مكتب المجلس، مع إمكانية إيقاف البث بناء على طلب معلل يستند إلى أسباب واضحة، في حين أجاز عقد جلسات سرية لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عُشر الأعضاء.

آلية التصويت

اعتمد النظام الداخلي مبدأ التصويت العلني داخل المجلس، باستثناء حالات محددة تعلل أسبابها وتنال موافقة الأغلبية.

واشترطت الأحكام إقرار القوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وقوانين العدالة الانتقالية بالأغلبية المطلقة.

صلاحيات رئاسة الجمهورية

نظّمت المواد آلية التعامل مع مشاريع القوانين الواردة من رئيس الجمهورية، إذ تدرج في الجلسة الأولى بعد ورودها، وتقدم إلى اللجنة المختصة قبل إقرارها، للنظر في صياغتها القانونية.

ومنحت اللائحة رئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي قانون أقره المجلس، خلال شهر من تاريخ وروده، بشرط أن يتضمن الأسباب الموجبة.

ونصّ النظام على أن تحال المعاهدات والاتفاقيات الدولية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب للتصديق عليها أو رفضها، كما منح رئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الإعلان الدستوري، على أن يصوت المجلس على التعديل لإقراره.

الحصانة والتزام الأعضاء

كفلت النصوص عدم اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو المجلس، أو القبض عليه، أو توقيفه في غير حالة الجرم المشهود، كما أعطت لثلث أعضاء مجلس الشعب حق إعفاء أي عضو من مكتب المجلس لأسباب معللة.

وحظر النظام الداخلي على عضو المجلس تمجيد النظام البائد، أو إنكار جرائمه أو الدعوة إلى الانفصال أو التقسيم تحت أي مسمى.

وأنهى مجلس الشعب، أمس، خلال اليوم الثالث من الجلسة الثانية، مناقشة 160 مادة من النظام الداخلي، بعد نقاشات موسعة حول المواد المتعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة، وتشكيلها واختصاصاتها وآليات عملها، لينجز بذلك أكثر من 60% من مجمل مواد النظام.

وجاءت تلك المناقشات في إطار استكمال إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب، باعتباره الإطار الناظم لعمل المجلس التشريعي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة، وأول عمل يصدر عنه.

المصدر: الإخبارية